اكدت دار الافتاء المصرية ان دفع اموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لانهاء مصلحة او لتيسير الحصول علي وظيفة او الحصول علي خدمة يعد من باب الرشوة المتفق علي حرمتها عند الفقهاء بكل صورها وجميع مراتبها اذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت اركان جريمتها.. مشيرة الي ان الفقهاء توسعوا في معني الرشوة فأدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليحصل علي حقه او يدافع به عن نفسه او عرضه او حتي عن الاخرين وان كان الفقهاء قد قصروا الحرمة في تلك الحالة علي الأخذ دون المعطي. وشددت دار الافتاء ان الموظف اذا فاوض صاحب المصلحة علي دفع رشوة لانهاء مصلحته فعليه الاستغاثة بكل من يظن فيه ان يوصل له حقه او يمنع عنه الظلم فاذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين او المجير او المغيث فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب اخف الضررين ويدفع اشد المفسدتين حين يقدم رشوة للحفاظ علي حقه او حق غيره ويخرج من اثم التحريم الدافع والمعطي وحده ويبقي الاثم والفسق والكبيرة تحيط بالأخذ واوضحت ان هذا التكييف لايدعو القائمين علي الامر الي التهاون في الضرب علي ايدي المرتشين المفسدين.